____________________
قوله: (من ترك الطواف عمدا بطل حجه).
مما يشكل تحقيق ما به يتحقق الترك، فإنه لو سعى قبل الطواف لم يعتد به، ولو قصر لزمته الكفارة إن كان معتمرا، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله.
ويمكن أن يحكم في ذلك العرف، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف، بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحج، أو يراد به خروجه من مكة بنية عدم فعله، ولم أظفر في هذا الباب بشئ.
وفي رواية علي بن أبي حمزة: إن من جهل أن يطوف حتى رجع إلى أهله عليه إعادة الحج وبدنة (1). ولا دلالة فيها على اعتبار الرجوع إلى الأهل في تحقق الترك، لأن ذلك وقع في حكاية حال التارك.
ويمكن أن يقال: إن كان الطواف لعمرة التمتع، فيتحقق الترك إذا تركه بعد ضيق الوقت، إلا عن باقي المناسك من الإحرام للحج والوقوفين وغيرهما أقل الواجب، وإن كان للحج فبعد خروج ذي الحجة، وإن كان لعمرة الإفراد فبعد الخروج من مكة، أو يحكم في هذا الأخير العرف، أو يقال في هذا الأخير: ما دام لا يتضيق عليه نسك آخر، لا يتحقق الترك، بل يقال: لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان فيها، لأن العمرة المفردة هي المحللة من الإحرام عند بطلان نسك آخر لا غيرها (2)، فلو بطلت لاحتيج في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة، وهو ظاهر البطلان.
قوله: (وناسيا يقضيه.).
الجاهل كالعامد، وعليه بدنة لصحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام (3).
مما يشكل تحقيق ما به يتحقق الترك، فإنه لو سعى قبل الطواف لم يعتد به، ولو قصر لزمته الكفارة إن كان معتمرا، وإن أحرم بنسك آخر بطل فعله.
ويمكن أن يحكم في ذلك العرف، فإذا شرع في نسك آخر عازما على ترك الطواف، بحيث يصدق الترك عرفا حكم ببطلان الحج، أو يراد به خروجه من مكة بنية عدم فعله، ولم أظفر في هذا الباب بشئ.
وفي رواية علي بن أبي حمزة: إن من جهل أن يطوف حتى رجع إلى أهله عليه إعادة الحج وبدنة (1). ولا دلالة فيها على اعتبار الرجوع إلى الأهل في تحقق الترك، لأن ذلك وقع في حكاية حال التارك.
ويمكن أن يقال: إن كان الطواف لعمرة التمتع، فيتحقق الترك إذا تركه بعد ضيق الوقت، إلا عن باقي المناسك من الإحرام للحج والوقوفين وغيرهما أقل الواجب، وإن كان للحج فبعد خروج ذي الحجة، وإن كان لعمرة الإفراد فبعد الخروج من مكة، أو يحكم في هذا الأخير العرف، أو يقال في هذا الأخير: ما دام لا يتضيق عليه نسك آخر، لا يتحقق الترك، بل يقال: لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان فيها، لأن العمرة المفردة هي المحللة من الإحرام عند بطلان نسك آخر لا غيرها (2)، فلو بطلت لاحتيج في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة، وهو ظاهر البطلان.
قوله: (وناسيا يقضيه.).
الجاهل كالعامد، وعليه بدنة لصحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام (3).