ولا يصح من المريض المتضرر به، إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان، أو ظنه بقول عارف وشبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء.
تتمة: يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ، وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي (خمس عشر) سنة، والأنثى تسعا.
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.
____________________
للرواية الصحيحة في قضاء رمضان (1)، وألحق الشيخ والأصحاب به غيره مما لم يتعين.
قوله: (وكذا في الكفارة على إشكال، ولا يبطل به التتابع).
لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به وأخرى به في أثنائه وبالشروع (2) والأصل عدم البطلان، ولإمكان عروض المانع مرة بعد أخرى فيؤدي إلى امتناع صوم الكفارة، والأصح عدم البطلان.
قوله: (أو ظنه بقول عارف وشبهه).
أي: شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله وخطه وقرائن الأحوال المفيدة لذلك.
قوله: (فإن صام حينئذ وجب القضاء).
لعدم التكليف به فلا يجزئ.
قوله: (يستحب تمرين الصبي).
أي: تعويده وتدريبه، ويتخير في النية بين الوجوب والندب.
قوله: (وكذا في الكفارة على إشكال، ولا يبطل به التتابع).
لتعيين زمانه تارة بالفور إذا ابتدأ به وأخرى به في أثنائه وبالشروع (2) والأصل عدم البطلان، ولإمكان عروض المانع مرة بعد أخرى فيؤدي إلى امتناع صوم الكفارة، والأصح عدم البطلان.
قوله: (أو ظنه بقول عارف وشبهه).
أي: شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله وخطه وقرائن الأحوال المفيدة لذلك.
قوله: (فإن صام حينئذ وجب القضاء).
لعدم التكليف به فلا يجزئ.
قوله: (يستحب تمرين الصبي).
أي: تعويده وتدريبه، ويتخير في النية بين الوجوب والندب.