أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى.
ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان وإن كان في أشهر الحج.
____________________
قوله: (من حج الإسلام أو غيره).
يندرج في غيره: عمرة التمتع، والإفراد للإسلام وغيره، وحج النذر، والإفساد، والنيابة وغيرها (1).
قوله: (متمتعا أو غيره).
قيل عليه: لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية، لأن المعنى: القصد إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره.
قوله: (ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا).
قد يقال: ما سبق أن ناسي الإحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل ينافي ما ذكره هنا من بطلان الإحرام إلى آخره.
ويمكن الجواب: بأن بطلان الإحرام لا يخل بصحة المناسك، إذا أتى بها الناسي، فلا منافاة.
قوله: (ولو نوى الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، وإن كان في أشهر الحج).
حاول بقوله: (وإن كان في أشهر الحج) الاعتناء بالرد على ابن أبي
يندرج في غيره: عمرة التمتع، والإفراد للإسلام وغيره، وحج النذر، والإفساد، والنيابة وغيرها (1).
قوله: (متمتعا أو غيره).
قيل عليه: لا دلالة في العبارة على وجوب قصد كونه متمتعا في النية، لأن المعنى: القصد إلى ما ذكر متمتعا كان أو غيره.
قوله: (ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا).
قد يقال: ما سبق أن ناسي الإحرام حتى أتى بالمناسك يجزئه ما فعل ينافي ما ذكره هنا من بطلان الإحرام إلى آخره.
ويمكن الجواب: بأن بطلان الإحرام لا يخل بصحة المناسك، إذا أتى بها الناسي، فلا منافاة.
قوله: (ولو نوى الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان، وإن كان في أشهر الحج).
حاول بقوله: (وإن كان في أشهر الحج) الاعتناء بالرد على ابن أبي