ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.
وأما القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب، وصورتهما واحدة، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه.
وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي إلى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج.
ولو أحرم بها من دون ذلك، ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول واستأنفه.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز، ويجوز اضطرارا. وكذا
____________________
قوله: (وأما القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من كان بينه وبينها.).
بل دون ثمانية وأربعين ميلا على الأصح.
قوله: (ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز).
إذا كان الفرض المتعين عليهم القران أو الإفراد بالأصالة أو بالإفساد ونحو ذلك، وإلا جاز كما سيأتي.
قوله: (ويجوز اضطرارا).
كما لو خافت الحيض المتأخر المانع من العمرة المفردة قبل فوات الرفقة، أو خاف إعجال الرفقة.
بل دون ثمانية وأربعين ميلا على الأصح.
قوله: (ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز).
إذا كان الفرض المتعين عليهم القران أو الإفراد بالأصالة أو بالإفساد ونحو ذلك، وإلا جاز كما سيأتي.
قوله: (ويجوز اضطرارا).
كما لو خافت الحيض المتأخر المانع من العمرة المفردة قبل فوات الرفقة، أو خاف إعجال الرفقة.