الثاني: الكيفية، وتجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت، ولو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج -
____________________
كل منهما مروي (1)، وفي الدروس رجح فعلهما في المقام (2)، وهو خيرة المختلف (3)، وبه رواية (4)، وهو الأصح.
قوله: (ولو نسيه.).
مثل (5) الجاهل بخلاف العامد، فإنه لا بد من عوده، وإلا فلا نسك له.
قوله: (فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج).
إن كان إحرامه بها بمجرد النطق، والمقصود هو الحج فلا شبهة في الصحة، إلا أن ذلك بعيد أن يكون مقصود العبارة.
والظاهر من عبارته هنا، ومن عبارة غير هذا الكتاب: أن الخطأ في القصد الذي هو النية (6)، وبه رواية تدل بظاهرها على اغتفار الخطأ في الإرادة (7).
وفي الصحة حينئذ نظر، لأن " الأعمال بالنيات، ولكل امرئ
قوله: (ولو نسيه.).
مثل (5) الجاهل بخلاف العامد، فإنه لا بد من عوده، وإلا فلا نسك له.
قوله: (فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج).
إن كان إحرامه بها بمجرد النطق، والمقصود هو الحج فلا شبهة في الصحة، إلا أن ذلك بعيد أن يكون مقصود العبارة.
والظاهر من عبارته هنا، ومن عبارة غير هذا الكتاب: أن الخطأ في القصد الذي هو النية (6)، وبه رواية تدل بظاهرها على اغتفار الخطأ في الإرادة (7).
وفي الصحة حينئذ نظر، لأن " الأعمال بالنيات، ولكل امرئ