ولو مات المسلم، أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا.
ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة.
المطلب الثاني: في الأحكام:
كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره، ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم، فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا. ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.
____________________
منه حينئذ إنشاؤه).
وقد صار الأسير فيئا للمسلمين، أو محتوما قتله، فلا يسقط هذا الحكم بمجرد دعواه، بخلاف ما قبل الأسر، فإنه ليس كذلك.
قوله: (ولو ادعاه الحربي.).
إنما قبل قول المسلم من غير يمين، لأن القتل والأسر حكمان ثابتان على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان، وإنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.
قوله: (ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة).
إجماعا.
قوله: (ولا يلزم من طرف الكافر).
لأن الأمان ارتفاق بحاله، فله أن يرده كل وقت.
قوله: (ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه).
الفرق أن المال له عوض، والحربي لا عوض له من دية ولا كفارة.
وقد صار الأسير فيئا للمسلمين، أو محتوما قتله، فلا يسقط هذا الحكم بمجرد دعواه، بخلاف ما قبل الأسر، فإنه ليس كذلك.
قوله: (ولو ادعاه الحربي.).
إنما قبل قول المسلم من غير يمين، لأن القتل والأسر حكمان ثابتان على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان، وإنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.
قوله: (ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة).
إجماعا.
قوله: (ولا يلزم من طرف الكافر).
لأن الأمان ارتفاق بحاله، فله أن يرده كل وقت.
قوله: (ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه).
الفرق أن المال له عوض، والحربي لا عوض له من دية ولا كفارة.