ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على إشكال، أقربه الاكتفاء بنية الوكيل، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب، إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك، وتبرأ ذمته حين القبض، ومع عدم هؤلاء، والمستحق، وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع.
ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء، ولو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره.
____________________
لو قيل بالإجزاء مطلقا، لأن الإمام ولي عام مطلقا، فيمكن توليه النية، ولولا ذلك لم يصح توليته لها، إذا أخذها كرها.
قوله: (على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل).
هذا أصح، لأن النية يجب أن تقارن الدفع إلى الفقير، أو وكيله.
قوله: (وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا).
الخلاف هنا في مقدار الأقل، وفي كونه وجوبا أو استحبابا، والأصح أن الأقل ما ذكره، وأنه على وجه الاستحباب. ولو أخر قوله: (على رأي) عن قوله:
(استحبابا) لكان أولى.
قوله: (وإن استغنى به لا بغيره).
احترز به عما لو كان استغنى بنمائه، أو بمال آخر، فلا يجوز الاحتساب، لكونه غنيا.
لكن يرد عليه ما لو استغنى به، لأن قيمته قد ارتفعت، بحيث يوفي قيمته
قوله: (على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل).
هذا أصح، لأن النية يجب أن تقارن الدفع إلى الفقير، أو وكيله.
قوله: (وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا).
الخلاف هنا في مقدار الأقل، وفي كونه وجوبا أو استحبابا، والأصح أن الأقل ما ذكره، وأنه على وجه الاستحباب. ولو أخر قوله: (على رأي) عن قوله:
(استحبابا) لكان أولى.
قوله: (وإن استغنى به لا بغيره).
احترز به عما لو كان استغنى بنمائه، أو بمال آخر، فلا يجوز الاحتساب، لكونه غنيا.
لكن يرد عليه ما لو استغنى به، لأن قيمته قد ارتفعت، بحيث يوفي قيمته