وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم.
____________________
ولو زاد على الثلاث ولم يسبق التكفير عن الثلاث ففي الجميع شاة، لقوله عليه السلام: (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة) (1) وفي رواية أبي بصير: إن عليه جزورا كذبا عمدا (2). والجمع بما ذكره الأصحاب من وجوب البدنة في الثلاث كاذبا (3).
ويفهم من الرواية الأولى وجوب البدنة في الثلاث كاذبا، وكذا ما زاد على الثلاث، وإطلاق الرواية الأخرى يشمله.
وهذا إذا لم يكفر عن الثلاث، فإن كفر ففي ما يأتي به بعد ذلك مقتضاه.
قوله: (وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة).
هذا هو المشهور، ومقتضاه عدم الفرق بين المحل والمحرم في ذلك، وهو ظاهر، لأن المقتضي حرمة الحرم.
قوله: (وفي أبعاضها قيمة، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه).
إذ لا نص في ذلك على مقدر، وهو حرام، فيكون مضمونا بقيمته السوقية. والظاهر أنه لا فرق في قلع الحشيش بين أن يكون يابسا أو أخضر كما اختاره المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5).
ويفهم من الرواية الأولى وجوب البدنة في الثلاث كاذبا، وكذا ما زاد على الثلاث، وإطلاق الرواية الأخرى يشمله.
وهذا إذا لم يكفر عن الثلاث، فإن كفر ففي ما يأتي به بعد ذلك مقتضاه.
قوله: (وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة).
هذا هو المشهور، ومقتضاه عدم الفرق بين المحل والمحرم في ذلك، وهو ظاهر، لأن المقتضي حرمة الحرم.
قوله: (وفي أبعاضها قيمة، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه).
إذ لا نص في ذلك على مقدر، وهو حرام، فيكون مضمونا بقيمته السوقية. والظاهر أنه لا فرق في قلع الحشيش بين أن يكون يابسا أو أخضر كما اختاره المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5).