____________________
قوله: (ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي).
أي: إذا نفر الناس إلى الجهاد، وهناك عاجز موسر، وفقير قادر، فهل يجب على الموسر الاستئجار لذلك الفقير على الكفاية إن لم يتوقف الدفع عليه، وعينا إن توقف ولم يستطع من دون بذل الأهبة؟ (١) فيه قولان، الأصح الوجوب (٢)، لظاهر قوله تعالى: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾ (٣) وقوله:
(لا يسقط الميسور بالمعسور)) (٤) (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٥).
وقوله تعالى: (ليس على الضعفاء) إلى قوله ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾ (6) محمول على نفي الحرج عن جهاده بنفسه، لكثرة الأوامر الدالة على الوجوب. وعبارة المختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجا إليه، وعدمه مع عدم الحاجة (7). وهو مشكل، فإن الوجوب كفائي حينئذ، والدليل جار فيه أيضا (8).
قوله: (ويجوز للقادر).
أي: الاستئجار.
أي: إذا نفر الناس إلى الجهاد، وهناك عاجز موسر، وفقير قادر، فهل يجب على الموسر الاستئجار لذلك الفقير على الكفاية إن لم يتوقف الدفع عليه، وعينا إن توقف ولم يستطع من دون بذل الأهبة؟ (١) فيه قولان، الأصح الوجوب (٢)، لظاهر قوله تعالى: ﴿وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾ (٣) وقوله:
(لا يسقط الميسور بالمعسور)) (٤) (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٥).
وقوله تعالى: (ليس على الضعفاء) إلى قوله ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج﴾ (6) محمول على نفي الحرج عن جهاده بنفسه، لكثرة الأوامر الدالة على الوجوب. وعبارة المختلف تدل على الوجوب إذا كان محتاجا إليه، وعدمه مع عدم الحاجة (7). وهو مشكل، فإن الوجوب كفائي حينئذ، والدليل جار فيه أيضا (8).
قوله: (ويجوز للقادر).
أي: الاستئجار.