الثاني: الكيفية، وتجب فيه النية، والكون بها إلى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين، أو عاد قبل الغروب.
____________________
رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك " (1).
والمراد: أنه لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة يطمع في دخولها أجنبي حيث يشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء، أو يؤذيهم في شئ من أمورهم. ويستحب القرب من الجبل.
قوله: (وأن يضرب خباءه بنمرة، وهي بطن عرنة).
نمرة بفتح النون، وكسر الميم، وفتح الراء، وقد ورد أنها بطن عرنة في حديث معاوية بن عمار (2)، وربما يلوح في كلامه التنافي لما سبق من أن نمرة وعرنة حدان لعرفة. ويمكن اعتبار كونهما حدين، على أن أحدهما ألصق من الآخر.
قوله: (وتجب فيها النية).
ويجب كونها مقارنة لأول الزوال، لوجوب الوقوف في مجموع هذا الوقت، وإن تأخرت أثم، وأجزأ، ويعتبر فيها ما سبق من قصد الفعل والوجه وتعيين الحج.
قوله: (فلو وقف بالحدود إلى قوله: بطل حجه).
ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يقف بغيرها أصلا عامدا، ولو نسي ولم يقف بالمشعر فكذلك.
قوله: (فإن عجز صام ثمانية عشر يوما).
هل يشترط التوالي في صيامها أو لا؟ الظاهر العدم.
والمراد: أنه لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة يطمع في دخولها أجنبي حيث يشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء، أو يؤذيهم في شئ من أمورهم. ويستحب القرب من الجبل.
قوله: (وأن يضرب خباءه بنمرة، وهي بطن عرنة).
نمرة بفتح النون، وكسر الميم، وفتح الراء، وقد ورد أنها بطن عرنة في حديث معاوية بن عمار (2)، وربما يلوح في كلامه التنافي لما سبق من أن نمرة وعرنة حدان لعرفة. ويمكن اعتبار كونهما حدين، على أن أحدهما ألصق من الآخر.
قوله: (وتجب فيها النية).
ويجب كونها مقارنة لأول الزوال، لوجوب الوقوف في مجموع هذا الوقت، وإن تأخرت أثم، وأجزأ، ويعتبر فيها ما سبق من قصد الفعل والوجه وتعيين الحج.
قوله: (فلو وقف بالحدود إلى قوله: بطل حجه).
ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يقف بغيرها أصلا عامدا، ولو نسي ولم يقف بالمشعر فكذلك.
قوله: (فإن عجز صام ثمانية عشر يوما).
هل يشترط التوالي في صيامها أو لا؟ الظاهر العدم.