المطلب الثالث: في الواجب، وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط، والدقيق والخبز أصلان.
____________________
قوله: (ويشترط قصد التعيين).
أي: كونها زكاة فطرة عن أناس معينين، ولو بوجه يأبى دخول غيرهم معهم.
ولا بد من نية الأداء في الوقت، والقضاء في خارجه لأنها مؤقتة، وعلى رأي المصنف يراعى العزل وعدمه بعد الوقت، فينوي الأداء دائما في الأول، والقضاء في الثاني.
فائدة: لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالأداء أجزأ إيقاعه بأي وجه كان، وبأي نية كانت، لأنه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه، لأنه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (1) (2).
قوله: (مما يقتات غالبا).
أعم من قوت المخرج ببلده، وغيره من البلاد على الأصح.
قوله: (والدقيق والخبز أصلان).
لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز، لأن فيه أجزاء مائية، ولأنه ليس بواحد من الأنواع، أما الدقيق فأصل.
أي: كونها زكاة فطرة عن أناس معينين، ولو بوجه يأبى دخول غيرهم معهم.
ولا بد من نية الأداء في الوقت، والقضاء في خارجه لأنها مؤقتة، وعلى رأي المصنف يراعى العزل وعدمه بعد الوقت، فينوي الأداء دائما في الأول، والقضاء في الثاني.
فائدة: لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالأداء أجزأ إيقاعه بأي وجه كان، وبأي نية كانت، لأنه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه، لأنه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليه السلام: (وإنما لكل امرئ ما نوى) (1) (2).
قوله: (مما يقتات غالبا).
أعم من قوت المخرج ببلده، وغيره من البلاد على الأصح.
قوله: (والدقيق والخبز أصلان).
لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز، لأن فيه أجزاء مائية، ولأنه ليس بواحد من الأنواع، أما الدقيق فأصل.