وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
وفي تغطية الرأس بثوب، أو طين ساتر، أو بارتماس في ماء، أو حمل ساتر شاة،
____________________
قوله: (ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام، وفيه لا شئ).
ويستثنى الغسل أيضا كما استثناه في الدروس (1)، لا أستبعد استثناء إزالة النجاسة، للاشتراك في المعنى، وثبوت الأمر بكل منها.
قوله: (وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين).
الحلق كالنتف في ذلك، ويلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أن الإزالة مطلقا كالنتف.
ولو أزال بعض شعر الإبط لم يبعد إلحاقه بالإبط، لأن إزالة الشعر مطلقا محرمة، وحقها وجوب الدم، إلا أن ما يجزئ للإبط جميعه يجزئ لبعضه بطريق أولى.
قوله: (وفي تغطية الرأس بثوب، أو طين ساتر، أو بارتماس ماء، أو حمل ساتر شاة).
إفاضة الماء لا يعد ساترا فلا يحرم، وكذا تلبيد الشعر بالعسل والصمغ اتفاقا. وكذا ستره باليد، قاله في المنتهى (2) وبه رواية بالجواز (3)، وأخرى بعدمه (4)، فيمكن حملها على الكراهية جمعا بينهما. ويؤيده أن وضع اليد للمسح في
ويستثنى الغسل أيضا كما استثناه في الدروس (1)، لا أستبعد استثناء إزالة النجاسة، للاشتراك في المعنى، وثبوت الأمر بكل منها.
قوله: (وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين).
الحلق كالنتف في ذلك، ويلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أن الإزالة مطلقا كالنتف.
ولو أزال بعض شعر الإبط لم يبعد إلحاقه بالإبط، لأن إزالة الشعر مطلقا محرمة، وحقها وجوب الدم، إلا أن ما يجزئ للإبط جميعه يجزئ لبعضه بطريق أولى.
قوله: (وفي تغطية الرأس بثوب، أو طين ساتر، أو بارتماس ماء، أو حمل ساتر شاة).
إفاضة الماء لا يعد ساترا فلا يحرم، وكذا تلبيد الشعر بالعسل والصمغ اتفاقا. وكذا ستره باليد، قاله في المنتهى (2) وبه رواية بالجواز (3)، وأخرى بعدمه (4)، فيمكن حملها على الكراهية جمعا بينهما. ويؤيده أن وضع اليد للمسح في