ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة.
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن.
ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور.
ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة، فدخل فعلى كل منهما كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
____________________
قوله: (ولو قبلها بغير شهوة فشاة).
سواء أمنى، أم لا.
فرع:
لو كان من عادته الإمناء بشئ من هذه الأمور أو قصد الإمناء به، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشئ من ذلك إشكال.
قوله: (ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة).
هي بدنة، ويختص الإفساد ووجوب القضاء مع الإتمام بالمجامع، ولو لم يدخل فلا شئ.
قوله: (وكذا لو كان العاقد محلا على رأي).
هذا هو الأصح لموثقة سماعة، عن الصادق عليه السلام (1)، ووجب على
سواء أمنى، أم لا.
فرع:
لو كان من عادته الإمناء بشئ من هذه الأمور أو قصد الإمناء به، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشئ من ذلك إشكال.
قوله: (ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة).
هي بدنة، ويختص الإفساد ووجوب القضاء مع الإتمام بالمجامع، ولو لم يدخل فلا شئ.
قوله: (وكذا لو كان العاقد محلا على رأي).
هذا هو الأصح لموثقة سماعة، عن الصادق عليه السلام (1)، ووجب على