ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة:
الأول: في أصناف الدماء، إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع، والكفارات، والمنذور وشبهه، ودم التحلل.
والثاني: هدي القران، والأضحية، وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره، متطوعا بالحج أو مفترضا، ولا يجب على غيره.
____________________
قوله: (وإن كان بيديه).
أي وإن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية (1) واحدة لاتحاد زمانهما.
قوله: (وإن تلاحقا في الوقوع).
لأن الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الإصابة.
قوله: (فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).
وقيل: لا يجب على المكي إذا تمتع (2)، والحق الوجوب للعموم.
قوله: (متطوعا بالحج أو مفترضا).
لا يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.
أي وإن كان الرمي دفعة بيديه معا، بحيث يرمي بكل يد حصاة في زمان واحد فرمية (1) واحدة لاتحاد زمانهما.
قوله: (وإن تلاحقا في الوقوع).
لأن الرمي دائر مع الإلقاء باليد، لا مع الإصابة.
قوله: (فهدي التمتع يجب على كل متمتع، مكيا كان أو غيره).
وقيل: لا يجب على المكي إذا تمتع (2)، والحق الوجوب للعموم.
قوله: (متطوعا بالحج أو مفترضا).
لا يتصور التطوع في الحج، إلا في ابتدائه، لوجوب إتمامه بالشروع فيه.