ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه،
____________________
قوله: (مع بقاء كيفيته).
أي: من لون أو طعم أو رائحة، ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلا بأس.
قوله: (إلا خلوق الكعبة).
هي بفتح الخاء: أخلاط من الطيب منها الزعفران، فعلى هذا يحرم لو كان طيب الكعبة غيرها.
قال الشيخ: لو دخل الكعبة، وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم (1).
قوله: (ويقبض على أنفه).
أي: وجوبا، فتجب الكفارة بدونه.
قوله: (ويتأكد المسك.).
أي: يتأكد تحريم هذه، نظرا إلى قوة مدركها، للإجماع عليها ووقوع الخلاف في غيرها.
قوله: (ويجوز السعوط مع الضرورة).
هو بفتح السين، والظاهر لزوم الكفارة. ويلوح من عبارة المنتهى والتذكرة العدم (3)، وكأنه لوجود الأمر به في الرواية (4)، ويظهر من الدروس وجوب الكفارة (5).
أي: من لون أو طعم أو رائحة، ومع انتفاء الجميع واستهلاكه فلا بأس.
قوله: (إلا خلوق الكعبة).
هي بفتح الخاء: أخلاط من الطيب منها الزعفران، فعلى هذا يحرم لو كان طيب الكعبة غيرها.
قال الشيخ: لو دخل الكعبة، وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم (1).
قوله: (ويقبض على أنفه).
أي: وجوبا، فتجب الكفارة بدونه.
قوله: (ويتأكد المسك.).
أي: يتأكد تحريم هذه، نظرا إلى قوة مدركها، للإجماع عليها ووقوع الخلاف في غيرها.
قوله: (ويجوز السعوط مع الضرورة).
هو بفتح السين، والظاهر لزوم الكفارة. ويلوح من عبارة المنتهى والتذكرة العدم (3)، وكأنه لوجود الأمر به في الرواية (4)، ويظهر من الدروس وجوب الكفارة (5).