الأول: في الأصناف وهو ثمانية:
الأول، والثاني: الفقراء والمساكين، ويشملهما من قصر ماله عن مؤنة سنة له ولعياله.
واختلف في أيهما أسوء حالا، فقيل: الفقير للابتداء بذكره الدال على الاهتمام، ولقوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين) ولتعوذ النبي صلى الله عليه وآله منه وسؤاله المسكنة.
وقيل المسكين للتأكيد به، ولقوله تعالى: (أو مسكينا ذا متربة).
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.
ويعطى صاحب ثلاثة مائة مع عجزه وصاحب دار السكنى، وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل.
ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي.
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا، أو ذا مال قديم، إلا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيد منه، ومع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا أو واجب النفقة أو هاشميا ولا يجب إعلام أنها زكاة.
____________________
قوله: (ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي).
يجوز إذا كان دفعة.
قوله: (أو واجب النفقة).
إلا أن يكون عبده، لأن يده كيده، والظاهر أن زوجته كذلك، لأنها
يجوز إذا كان دفعة.
قوله: (أو واجب النفقة).
إلا أن يكون عبده، لأن يده كيده، والظاهر أن زوجته كذلك، لأنها