ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه.
وباقي الدماء الواجبة تأتي في أماكنه.
البحث الثالث: في هدي القران والأضحية، وهما مستحبان، ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده،
____________________
قوله: (وطعنها من الجانب الأيمن).
أي: يقف الذابح من جانبها الأيمن، ويطعنها في النقرة، وهي الوهدة.
قوله: (ولو ضل الهدي، فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه).
الأصح أنه يجزئ إذا ذبحه عن صاحبه، للرواية الصحيحة (1)، واختاره في الدروس (2) وهي يجب تعريفه؟ في رواية: أنه يعرفه ثلاثة أيام، ثم يذبحه (3)، ولم أجد لأحد تصريحا بالوجوب. وصرح في الدروس بالاستحباب (4)، ولعله لكون الفعل يدخله النيابة، فلا يلزم من عدم التعريف فساد.
ويمكن أن يقال: إن التعريف فائدته عدم احتياج مالكه إلى هدي آخر، وكيف قلنا: فلو ترك التعريف قبل الذبح صح، ويتجه أن يعرفه بعد ذلك، فإن لم يجد المالك ينبغي أن يقال: يتصدق به، ويسقط وجوب الأكل حينئذ، ولا أعلم بهذا التفصيل تصريحا.
قوله: (ولا يخرج هدي السياق عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده).
أي: يقف الذابح من جانبها الأيمن، ويطعنها في النقرة، وهي الوهدة.
قوله: (ولو ضل الهدي، فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه).
الأصح أنه يجزئ إذا ذبحه عن صاحبه، للرواية الصحيحة (1)، واختاره في الدروس (2) وهي يجب تعريفه؟ في رواية: أنه يعرفه ثلاثة أيام، ثم يذبحه (3)، ولم أجد لأحد تصريحا بالوجوب. وصرح في الدروس بالاستحباب (4)، ولعله لكون الفعل يدخله النيابة، فلا يلزم من عدم التعريف فساد.
ويمكن أن يقال: إن التعريف فائدته عدم احتياج مالكه إلى هدي آخر، وكيف قلنا: فلو ترك التعريف قبل الذبح صح، ويتجه أن يعرفه بعد ذلك، فإن لم يجد المالك ينبغي أن يقال: يتصدق به، ويسقط وجوب الأكل حينئذ، ولا أعلم بهذا التفصيل تصريحا.
قوله: (ولا يخرج هدي السياق عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده).