ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء. ويكره للمحرم الخطبة، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم.
ج: الطيب مطلقا على رأي، أكلا ولو مع الممازجة
____________________
وإنما عمل بالأصلين المتنافيين، لأن حقوق العباد مبنية على التضيق، فلا يجوز تضييع حقها ولا حقه، بل يراعى الجمع بين الحقين ما أمكن.
قوله: (وشراء الإماء، وإن قصد التسري).
ولو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل، ولا يفسد العقد، لعدم منافاة الإحرام له، والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات.
قوله: (ومفارقة النساء).
أي: يجوز ذلك بالطلاق وغيره.
قوله: (ويكره للمحرم الخطبة).
سواء له ولغيره.
قوله: (ولو كانت المرأة محرمة.).
أي: الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء، والنظر، والتقبيل، والعقد، والتوكيل فيه، والشهادة، وغير ذلك من الأحكام السابقة كلها.
قوله: (الطيب مطلقا على رأي).
يحرم كله على الأصح، للنص (1).
قوله: (وشراء الإماء، وإن قصد التسري).
ولو كان قصده فعل ذلك في حال الإحرام حرم الفعل، ولا يفسد العقد، لعدم منافاة الإحرام له، والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات.
قوله: (ومفارقة النساء).
أي: يجوز ذلك بالطلاق وغيره.
قوله: (ويكره للمحرم الخطبة).
سواء له ولغيره.
قوله: (ولو كانت المرأة محرمة.).
أي: الحكم في المرأة المحرمة ما تقدم في الرجل المحرم من الوطء، والنظر، والتقبيل، والعقد، والتوكيل فيه، والشهادة، وغير ذلك من الأحكام السابقة كلها.
قوله: (الطيب مطلقا على رأي).
يحرم كله على الأصح، للنص (1).