أما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي.
ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر.
ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.
____________________
قوله: (والحلق أفضل).
أي: أفضل الواجبين المخير فيهما.
قوله: (خصوصا للملبد والصرورة).
الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة، قال في التذكرة: وتلبيد الشعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ (1).
قوله: (ولا يتعين عليهما على رأي).
الأصح أنه لا يتعين عليهما، لظاهر الآية (2).
قوله: (ويجب على المرأة التقصير إلى قوله: وفي إجزائه نظر).
الأصح أنه لا يجزئ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الإبعاض.
قوله: (ويجزئ في التقصير قدر الأنملة).
بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا، لإطلاق الأخبار (3)، وبه صرح في المنتهى (4).
أي: أفضل الواجبين المخير فيهما.
قوله: (خصوصا للملبد والصرورة).
الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة، قال في التذكرة: وتلبيد الشعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا، ويجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ (1).
قوله: (ولا يتعين عليهما على رأي).
الأصح أنه لا يتعين عليهما، لظاهر الآية (2).
قوله: (ويجب على المرأة التقصير إلى قوله: وفي إجزائه نظر).
الأصح أنه لا يجزئ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الإبعاض.
قوله: (ويجزئ في التقصير قدر الأنملة).
بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا، لإطلاق الأخبار (3)، وبه صرح في المنتهى (4).