خاتمة: لا كفارة على الجاهل، والناسي، والمجنون في جميع ما تقدم، إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون.
____________________
والأصح: أنه بالقلع تجب عليه الكفارة، وتسقط لو أعادها إلى الحرم فثبتت أو نبتت في موضع آخر منه، وإن جفت فالكفارة بحالها، وبذلك صرح في الدروس (1).
قوله: (وفي قلع الضرس شاة).
والرواية به مقطوعة (2)، وظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة المجوزة لا شئ عليه (3)، وتشهد له رواية الحسن الصيقل (4)، وهل السن كالضرس؟ يحتمله.
قوله: (ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان إلى قوله: ولا يجوز الإدهان به).
ولو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: لست أعرف به نصا (5)، والأصل براءة الذمة، واختاره المصنف في المنتهى (6).
قوله: (لا كفارة على الجاهل الناسي والمجنون إلى قوله: إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون).
لم يذكر الصبي، فظاهره أنه ليس كالمجنون، وهو مقتضى كلامه السابق، حيث قال: (ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال).
قوله: (وفي قلع الضرس شاة).
والرواية به مقطوعة (2)، وظاهر كلام المصنف في المنتهى أنه مع الحاجة المجوزة لا شئ عليه (3)، وتشهد له رواية الحسن الصيقل (4)، وهل السن كالضرس؟ يحتمله.
قوله: (ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان إلى قوله: ولا يجوز الإدهان به).
ولو فعل ذلك مختارا أو مضطرا فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: لست أعرف به نصا (5)، والأصل براءة الذمة، واختاره المصنف في المنتهى (6).
قوله: (لا كفارة على الجاهل الناسي والمجنون إلى قوله: إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون).
لم يذكر الصبي، فظاهره أنه ليس كالمجنون، وهو مقتضى كلامه السابق، حيث قال: (ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال).