ويجوز شراء الطيب لا مسه، والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشئ.
وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل.
____________________
وفي المنتهى: لو لبس قميصا وعمامة وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية (1)، وهو مقتضى رواية محمد بن مسلم السالفة، وليس ببعيد، فعلى هذا يقال:
لكل صنف كفارة.
ومع الاتحاد يعتبر اتحاد الوقت، واختلافه اعتبار صدق اسم التعدد عرفا.
أما القلم فيعتبر فيه اتحاد المجلس، واختلافه للنص (2).
قوله: (ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب إلى قوله: إذا قصد ذلك ولم يشمه).
أي: إذا قصد القعود عند هذا الشخص بخصوصه، فلو قصد بالقعود أمرا آخر لم يكره، ولم شم الطيب حرم، فيجب القبض على الأنف أو ترك القعود.
قوله: (ولو كان أقل تصدق بشئ).
كحلق شعره، فيتصدق بكف من طعام ونحوه.
قوله: (ولو أذن المحلوق لزمه الفداء).
مفهومه: أنه لو لم يأذن لم يلزمه شئ، ويشكل فيما لو مكن من نفسه حتى حلق رأسه، ولا يبعد أن يجعل الإذن الفعلي كالقولي، لأن من ترك شخصا يحلق رأسه وهو عالم بذلك ومتمكن من دفعه يقال له: حالق، لغة وعرفا.
ولو البس مخيطا، أو جرع ما لا يجوز شربه من غير أن يأذن مع قدرته على
لكل صنف كفارة.
ومع الاتحاد يعتبر اتحاد الوقت، واختلافه اعتبار صدق اسم التعدد عرفا.
أما القلم فيعتبر فيه اتحاد المجلس، واختلافه للنص (2).
قوله: (ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب إلى قوله: إذا قصد ذلك ولم يشمه).
أي: إذا قصد القعود عند هذا الشخص بخصوصه، فلو قصد بالقعود أمرا آخر لم يكره، ولم شم الطيب حرم، فيجب القبض على الأنف أو ترك القعود.
قوله: (ولو كان أقل تصدق بشئ).
كحلق شعره، فيتصدق بكف من طعام ونحوه.
قوله: (ولو أذن المحلوق لزمه الفداء).
مفهومه: أنه لو لم يأذن لم يلزمه شئ، ويشكل فيما لو مكن من نفسه حتى حلق رأسه، ولا يبعد أن يجعل الإذن الفعلي كالقولي، لأن من ترك شخصا يحلق رأسه وهو عالم بذلك ومتمكن من دفعه يقال له: حالق، لغة وعرفا.
ولو البس مخيطا، أو جرع ما لا يجوز شربه من غير أن يأذن مع قدرته على