وإنما يجب الجهاد على كل مكلف حر، ذكر غير هم، ولا أعمى.
ولا مقعد، ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.
فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف، ولا المرأة، ولا الخنثى المشكل، ولا الشيخ الهم، ولا على
____________________
قوله: (على ذوي اليسار).
الظاهر ارتباطه بجميع ما قبله من قوله: (ودفع الضرر.).
قوله: (ولا مريض بعجز عن الركوب والعدو) أي: يعجز عنهما معا، وبالعجز عن واحد، لأن قدرته على الركوب لا تقيد، إذ قد يصير ماشيا لقتل دابته ونحو ذلك، فيحتاج إلى العدو.
قوله: (ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه).
يمكن أن يكون قوله: (إذ لا حق له.) تعليلا لعدم وجوبه على العبد، ويكون قوله: (وإن انعتق بعضه أو أمره سيده) معللين بأمر آخر، وهو: أن استحقاق السيد باق مع عتق البعض خاصة، وأمر السيد لا يقتضي شغل الذمة بالتكليفات الشرعية، وإنما له حق الاستخدام خاصة.
ويمكن أن يكون تعليلا لقوله: (أو أمره سيده) أي: فلا يجب عليه بأمره، إذ لا حق للسيد في روحه. والأول أولى وأظهر، لأن ربطه بأول الكلام الذي هو المسبوق بالذات أولى.
قوله: (ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف).
أي: إذا خاف العبد على نفسه لا يجب عليه الذب عن سيده، لأن ذلك
الظاهر ارتباطه بجميع ما قبله من قوله: (ودفع الضرر.).
قوله: (ولا مريض بعجز عن الركوب والعدو) أي: يعجز عنهما معا، وبالعجز عن واحد، لأن قدرته على الركوب لا تقيد، إذ قد يصير ماشيا لقتل دابته ونحو ذلك، فيحتاج إلى العدو.
قوله: (ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه).
يمكن أن يكون قوله: (إذ لا حق له.) تعليلا لعدم وجوبه على العبد، ويكون قوله: (وإن انعتق بعضه أو أمره سيده) معللين بأمر آخر، وهو: أن استحقاق السيد باق مع عتق البعض خاصة، وأمر السيد لا يقتضي شغل الذمة بالتكليفات الشرعية، وإنما له حق الاستخدام خاصة.
ويمكن أن يكون تعليلا لقوله: (أو أمره سيده) أي: فلا يجب عليه بأمره، إذ لا حق للسيد في روحه. والأول أولى وأظهر، لأن ربطه بأول الكلام الذي هو المسبوق بالذات أولى.
قوله: (ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف).
أي: إذا خاف العبد على نفسه لا يجب عليه الذب عن سيده، لأن ذلك