ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه الركوب أفضل.
المطلب الخامس: في شرائط النذر وشبهه، قد بينا اشتراط التكليف، والحرية، والإسلام، وإذن الزوج خاصة. فلا ينعقد نذر
____________________
أي: عندنا كما صرح به في المنتهى (1).
قوله: (ليس للمرأة، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى).
وكذا الولد بالنسبة إلى والديه، إذا استدعى سفرا.
قوله: (المشي للمستطيع أفضل من الركوب، مع عدم الضعف).
إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل، لرواية البزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
قوله: (قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام).
قيل عليه: إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا، وإن كان المراد شرائط نفس النذر وشبهه، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنف في كتاب اليمين.
قوله: (وإذن الزوج خاصة).
يرد عليه أن إذن الوالد في الولد أيضا كذلك، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الإذن.
قوله: (ليس للمرأة، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى).
وكذا الولد بالنسبة إلى والديه، إذا استدعى سفرا.
قوله: (المشي للمستطيع أفضل من الركوب، مع عدم الضعف).
إلا أن يقصد الموسر به تقليل النفقة فالركوب أفضل، لرواية البزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
قوله: (قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام).
قيل عليه: إن كان المراد شرائط نفس حج النذر فالحرية ليست شرطا، وإن كان المراد شرائط نفس النذر وشبهه، فاشتراط الإسلام في اليمين مخالف لما اختاره المصنف في كتاب اليمين.
قوله: (وإذن الزوج خاصة).
يرد عليه أن إذن الوالد في الولد أيضا كذلك، إن قلنا بعدم انعقاد يمينه من دون الإذن.