وإما مخير كصوم أذى الحلق، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال على رأي، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء الصيد على رأي.
وإما مرتب، وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار، وبدل الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.
____________________
فرع: لو أفطر في قضاء رمضان ناذر الدهر سفرا وحضرا قبل الزوال فكفارة خلف النذر، وبعده كفارة قضاء رمضان كذا قيل، وفيه نظر، وينبغي كفارة خلف النذر، لانكشاف أنه منذور لا يقضى كما في قبل الزوال، لأن هذا اليوم تبين أنه متعلق النذر (1).
قوله: (والواجب إما مضيق).
أي: لا بدل له.
قوله: (وقضائه بعد الزوال على رأي).
أي: كفارة قضائه، والأصح أنها مرتبة، وقد سبق مثله في كلام المصنف.
قوله: (وخلف النذر).
إلا أن نقول: كفارته كفارة يمين، وهو كذلك في غير الصوم.
قوله: (والاعتكاف الواجب).
بناء على أن كفارته كفارة رمضان.
قوله: (وجزاء الصيد على رأي).
التخيير قوي، والترتيب أحوط نظرا إلى ظاهر الآية (2) والرواية (3).
قوله: (والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا).
قوله: (والواجب إما مضيق).
أي: لا بدل له.
قوله: (وقضائه بعد الزوال على رأي).
أي: كفارة قضائه، والأصح أنها مرتبة، وقد سبق مثله في كلام المصنف.
قوله: (وخلف النذر).
إلا أن نقول: كفارته كفارة يمين، وهو كذلك في غير الصوم.
قوله: (والاعتكاف الواجب).
بناء على أن كفارته كفارة رمضان.
قوله: (وجزاء الصيد على رأي).
التخيير قوي، والترتيب أحوط نظرا إلى ظاهر الآية (2) والرواية (3).
قوله: (والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا).