المطلب الثاني: في المخرج، يتخير المالك بين المصرف إلى الإمام، وإلى المساكين، وإلى العامل، وإلى الوكيل. والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين، فإن فرقها المالك حينئذ أثم، وفي الإجزاء قولان وولي الطفل والمجنون كالمالك.
ويجب أن ينصب الإمام عاملا، ويجب الدفع إليه لو طلبه، وليس له التفريق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه، ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين.
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام وبسطها على الأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال، وفي الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض على رأي، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة ما يفيد التخصيص.
____________________
قوله: (ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل.).
سواء أخذها زكاة معجلة، أو قرضا.
قوله: (وفي الإجزاء قولان).
لا يجزئ لتعين الدفع إلى الإمام، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه.
قوله: (ودعاء الإمام عند القبض على رأي).
الأصح وجوبه على الإمام، ومن يقوم مقامه، لقوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ (1).
سواء أخذها زكاة معجلة، أو قرضا.
قوله: (وفي الإجزاء قولان).
لا يجزئ لتعين الدفع إلى الإمام، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه.
قوله: (ودعاء الإمام عند القبض على رأي).
الأصح وجوبه على الإمام، ومن يقوم مقامه، لقوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾ (1).