____________________
قوله: (ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها).
إنما سميت ليالي التشريق وأيام التشريق (١).
قوله: (ويجوز لمن اتقى النساء والصيد.).
المراد باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الإحرام، بمعنى: عدم الجماع، لا مطلق ما يحرم على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة واللمس بشهوة، على ما يظهر من عبارة الحديث (٢)، وعبارة المصنف في المنتهى (٣) والتذكرة فإنه قال فيها: إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه، أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول، واحتج بقوله تعالى: ﴿لمن اتقى﴾ (4) وبقول الصادق عليه السلام: " من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول " (5) (6).
ومثلها عبارة المنتهى، ولأن المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء وعدمه هو مجانبة الوطء وعدمها، وكذا الظاهر أن المراد من اتقاء الصيد عدم قتله، كما هو
إنما سميت ليالي التشريق وأيام التشريق (١).
قوله: (ويجوز لمن اتقى النساء والصيد.).
المراد باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الإحرام، بمعنى: عدم الجماع، لا مطلق ما يحرم على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة واللمس بشهوة، على ما يظهر من عبارة الحديث (٢)، وعبارة المصنف في المنتهى (٣) والتذكرة فإنه قال فيها: إنما يجوز النفير في النفر الأول لمن اتقى النساء والصيد في إحرامه، فلو جامع في إحرامه، أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الأول، واحتج بقوله تعالى: ﴿لمن اتقى﴾ (4) وبقول الصادق عليه السلام: " من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الأول " (5) (6).
ومثلها عبارة المنتهى، ولأن المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء وعدمه هو مجانبة الوطء وعدمها، وكذا الظاهر أن المراد من اتقاء الصيد عدم قتله، كما هو