الأول: فيما يمسك عنه، ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك.
وعن الجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة، وصوم المفعول به وإن كان غلاما.
وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا، وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر،
____________________
يحتمل الفرق، بل هو الظاهر من كلام الأصحاب.
لكن يرد عليه شئ، وهو أن النية إذا كانت شرطا يجب أن يكون الخروج عنها مبطلا على كل حال للإخلال بالشرط، حتى في الصلاة ولو نوى فعل المنافي لظن أنه غير مصل ظاهر كلامهم أن صلاته لا تبطل، فإن من أراد الاستدبار أو التكلم بظن أنه غير مصل ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته.
وينبغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالإجزاء وعدمه، لأن الصوم لا يبطل عنده بذلك.
ولو نوى فعل المنافي للصوم أو تردد فيه أو في النية فليس ببعيد القول بالإبطال، لفوات الاستدامة.
قوله: (وإن كان في فرج الدابة).
هذا هو الأحوط.
قوله: (وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر).
الأصح عدم (1) الإفساد بها.
لكن يرد عليه شئ، وهو أن النية إذا كانت شرطا يجب أن يكون الخروج عنها مبطلا على كل حال للإخلال بالشرط، حتى في الصلاة ولو نوى فعل المنافي لظن أنه غير مصل ظاهر كلامهم أن صلاته لا تبطل، فإن من أراد الاستدبار أو التكلم بظن أنه غير مصل ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته.
وينبغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالإجزاء وعدمه، لأن الصوم لا يبطل عنده بذلك.
ولو نوى فعل المنافي للصوم أو تردد فيه أو في النية فليس ببعيد القول بالإبطال، لفوات الاستدامة.
قوله: (وإن كان في فرج الدابة).
هذا هو الأحوط.
قوله: (وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر).
الأصح عدم (1) الإفساد بها.