ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.
ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة.
____________________
في الحل، فقد صيره بإبطال امتناعه أكله للآكل.
قوله: (والأرش).
أي: ويحتمل وجوب الأرش خاصة، لأنه عوض جنايته، والظاهر الأول، لأن الصيد مأخوذ فيه بالاحتياط التام وأبعد الاحتمالات.
قوله: (ولو قتله آخر فقيمة المعيب).
أي: مع القيمة الكاملة على الأول، صرح به في التذكرة (1) لاستقرار وجوبها عليه.
وقال الشيخ: على كل منهما فداء كامل (2)، والمماثلة تعني الفداء الكامل على الثاني. ولا استبعاد في وجوب القيمة كلها على الأول، وقيمة المعيب على الثاني، لأن الأول أعده لقتل الثاني، فلا أقل من أن يكون ممسكا.
قوله: (ولو أبطل أحد امتناعي النعامة.).
الفرق بقاء الامتناع هنا بخلاف الأول.
قوله: (لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض).
أي: ما لا تقدير لقيمته شرعا، ففيه القيمة بتقويم عدلين عارفين.
وهذا إذا كان القاتل محلا في الحرم أو محرما في الحل، وإلا تضاعف الفداء مع اجتماعهما، ومع بلوغ البدنة إشكال.
قوله: (وقيل: في البطة والإوزة والكركي شاة) (3).
قوله: (والأرش).
أي: ويحتمل وجوب الأرش خاصة، لأنه عوض جنايته، والظاهر الأول، لأن الصيد مأخوذ فيه بالاحتياط التام وأبعد الاحتمالات.
قوله: (ولو قتله آخر فقيمة المعيب).
أي: مع القيمة الكاملة على الأول، صرح به في التذكرة (1) لاستقرار وجوبها عليه.
وقال الشيخ: على كل منهما فداء كامل (2)، والمماثلة تعني الفداء الكامل على الثاني. ولا استبعاد في وجوب القيمة كلها على الأول، وقيمة المعيب على الثاني، لأن الأول أعده لقتل الثاني، فلا أقل من أن يكون ممسكا.
قوله: (ولو أبطل أحد امتناعي النعامة.).
الفرق بقاء الامتناع هنا بخلاف الأول.
قوله: (لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة وكذا البيوض).
أي: ما لا تقدير لقيمته شرعا، ففيه القيمة بتقويم عدلين عارفين.
وهذا إذا كان القاتل محلا في الحرم أو محرما في الحل، وإلا تضاعف الفداء مع اجتماعهما، ومع بلوغ البدنة إشكال.
قوله: (وقيل: في البطة والإوزة والكركي شاة) (3).