الفصل الأول: في الإحرام وفيه مطالب:
الأول: في تعيين المواقيت.
إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة: لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ،
____________________
وفي صحيحة حماد بن عثمان، عنه عليه السلام وقد سأله، أيكره السفر في شئ من الأيام المكروهة مثل الأربعاء وغيره؟ فقال: " افتتح سفرك بالصدقة، واخرج إذا بدا لك " (1).
قوله: (وصلاة ركعتين).
يقرأ فيهما ما شاء من القرآن، ذكره في المنتهى (2).
قوله: (والوقوف على باب داره).
تلقاء وجهه الذي يتوجه له.
قوله: (لأهل العراق العقيق).
كله ميقات من أين أحرم منه صح، صرح به المصنف (3) وغيره (4).
قوله: (وأفضله المسلخ).
لم نقف على شئ يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة.
قوله: (وصلاة ركعتين).
يقرأ فيهما ما شاء من القرآن، ذكره في المنتهى (2).
قوله: (والوقوف على باب داره).
تلقاء وجهه الذي يتوجه له.
قوله: (لأهل العراق العقيق).
كله ميقات من أين أحرم منه صح، صرح به المصنف (3) وغيره (4).
قوله: (وأفضله المسلخ).
لم نقف على شئ يعتمد عليه في ضبط الحاء بالمهملة أو المعجمة.