أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، فإن كان أكله تضاعف الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول، وسواء في التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل
____________________
ويضعف بأن الزكاة واجبة في العين، فإذا تلفت بغير تفريط لا يجب لها بدل بخلاف الكفارة الواجبة في الذمة، فإن الذي يعينه إنما تتحقق به البراءة بشرط تحقق إخراجه، كما سبق فيما لو عين الكفارة في هدي ثم تعيب، فالمتجه عدم الإلحاق.
قوله: (فإن أكله تضاعف الفداء).
أي: تضاعف الفداء وإن أكل يسيرا، لرواية علي بن جعفر الدالة على أن كل من أكل من صيد، فعليه فداء صيد كامل (1).
قوله: (والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول).
أي: إنما يجب عليه الفداء وقيمة ما أكل، لا فداء آخر كامل. ووجه القرب: الرواية الدالة على وجوب فداء واحد (2).
ويشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شئ آخر لم تجب القيمة أيضا، وإلا وجب الفداء الآخر بالرواية الأولى، وهو الأصح.
قوله: (ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل).
لعدم حصول أركان الذبيحة، فإن الذابح ليس له صلاحية الذبح، وكذا الحيوان.
قوله: (فإن أكله تضاعف الفداء).
أي: تضاعف الفداء وإن أكل يسيرا، لرواية علي بن جعفر الدالة على أن كل من أكل من صيد، فعليه فداء صيد كامل (1).
قوله: (والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول).
أي: إنما يجب عليه الفداء وقيمة ما أكل، لا فداء آخر كامل. ووجه القرب: الرواية الدالة على وجوب فداء واحد (2).
ويشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شئ آخر لم تجب القيمة أيضا، وإلا وجب الفداء الآخر بالرواية الأولى، وهو الأصح.
قوله: (ويكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل).
لعدم حصول أركان الذبيحة، فإن الذابح ليس له صلاحية الذبح، وكذا الحيوان.