ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فإن كان عمدا لم يجز
____________________
الإوزة بكسر أوله، وفتح ثانيه، مع تشديد ثالثه مفتوحا. وهذا القول هو الأصح، وتشهد له رواية ابن بابويه بأن في ذبح الطير شاة (1)، فيكون من المنصوص. وتوقف المصنف رحمه الله هنا، نظرا إلى أنه غير منصوص على عينه.
قوله: (العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج).
لأنه حينئذ وقت تحتم الوجوب، وهو وقت العذر.
قوله: (وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف).
لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية، فلا بد من لزوم شئ معين، وهو البدل حينئذ.
قوله: (والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف).
لأنه وقت لزومها الذمة.
قوله: (ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فإن كان عمدا لم يجز).
بشرط أن يكون عدوانا، وإنما لم يجز لأنه فاسق بفعله.
وقد يقال: إن هذا ليس من الكبائر، فيفسق فاعله.
قوله: (العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج).
لأنه حينئذ وقت تحتم الوجوب، وهو وقت العذر.
قوله: (وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف).
لأنه حينئذ وقت لزوم الفدية، فلا بد من لزوم شئ معين، وهو البدل حينئذ.
قوله: (والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف).
لأنه وقت لزومها الذمة.
قوله: (ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما، فإن كان عمدا لم يجز).
بشرط أن يكون عدوانا، وإنما لم يجز لأنه فاسق بفعله.
وقد يقال: إن هذا ليس من الكبائر، فيفسق فاعله.