الأول: في ماهيته، الصوم لغة: الإمساك، وشرعا: توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية فهنا فصول:
الأول: النية، وشرطها القصد إلى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه، متقربا إلى الله تعالى به. ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا كرمضان، والنذر المعين على رأي.
ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق .
____________________
قوله: (وشرعا توطين النفس.).
إنما ساقه إلى التوطين، لأن التروك إعدام وهي غير مقدورة، فيمتنع التكليف (1) بها.
ولك أن تقول: التوطين إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات فليس بواجب، وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا إذ الصوم غير النية، وفي التعريف كلام.
قوله: (ويكفي ذلك).
لكن يستحب الأداء.
قوله: (والنذر المعين على رأي).
الأصح أنه لا بد من التعيين.
قوله: (ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان.).
البحث فيه فرع على اختلاف (2) اعتبار التعيين في النذر المعين، والأصح
إنما ساقه إلى التوطين، لأن التروك إعدام وهي غير مقدورة، فيمتنع التكليف (1) بها.
ولك أن تقول: التوطين إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات فليس بواجب، وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا إذ الصوم غير النية، وفي التعريف كلام.
قوله: (ويكفي ذلك).
لكن يستحب الأداء.
قوله: (والنذر المعين على رأي).
الأصح أنه لا بد من التعيين.
قوله: (ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان.).
البحث فيه فرع على اختلاف (2) اعتبار التعيين في النذر المعين، والأصح