ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة، وكذا المرهون، والمغصوب، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها.
المطلب الثاني:
في وقتها، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا. ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده.
____________________
قوله: (إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا).
لا وجه لهذا التفريع، بل يجب مطلقا، لأنها من عياله.
قوله: (ففي اختصاصه بالفطرة إشكال).
لا اختصاص، لأنها دائرة مع الحرية والملك.
قوله: (ويجوز تأخيرها، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد).
هذا مورد الرواية (1)، وقال بعض الأصحاب: إن وقتها من أول يوم الفطر (2).
قوله: (ويحرم بعده).
أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، وتذكير الضمير بتأويل بعد ذلك، لكن يشكل عليه أن المحرم تأخيرها عن الزوال، وليس في العبارة ما يدل عليه.
لا وجه لهذا التفريع، بل يجب مطلقا، لأنها من عياله.
قوله: (ففي اختصاصه بالفطرة إشكال).
لا اختصاص، لأنها دائرة مع الحرية والملك.
قوله: (ويجوز تأخيرها، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد).
هذا مورد الرواية (1)، وقال بعض الأصحاب: إن وقتها من أول يوم الفطر (2).
قوله: (ويحرم بعده).
أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد، وتذكير الضمير بتأويل بعد ذلك، لكن يشكل عليه أن المحرم تأخيرها عن الزوال، وليس في العبارة ما يدل عليه.