الرابع: المؤلفة، وهم قسمان:
كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام.
ومسلمون: إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها.
وقيل المؤلفة الكفار خاصة.
الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد تحت الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب،
____________________
غنية؟؟ به بخلاف غيرها من واجب النفقة، ويحتمل في الزوجة العدم.
قوله: (وقيل: المؤلفة الكفار خاصة) (1).
هذا أشهر، وبالأول شواهد.
قوله: (وهم ثلاثة.).
هذه الأقسام مجمع عليها.
قوله: (مع انتفاء التكذيب).
أي: من السيد.
قوله: (وقيل: المؤلفة الكفار خاصة) (1).
هذا أشهر، وبالأول شواهد.
قوله: (وهم ثلاثة.).
هذه الأقسام مجمع عليها.
قوله: (مع انتفاء التكذيب).
أي: من السيد.