ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه، وندبا مع ندبه.
ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم،
____________________
قوله: (طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن).
هما شرط في الواجب قطعا، ويعفى في النجاسة عما عفي عنه في الصلاة على الأصح، لأنه كالصلاة إلا في الكلام، ولا يشترط الطهارة من الحدث في المندوب على الأصح، للرواية (1).
قوله: (وستر العورة).
أي: التي يجب سترها في الصلاة وبه رواية (2)، ويظهر من المصنف في المختلف التوقف في وجوبه (3).
قوله: (ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها).
ولو كان بتذكر يقين الحدث مع الشك في الطهارة.
قوله: (ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه).
كأن قوله: (مع وجوبه) مستدرك، لأن تقييد الحكم السابق بكون الطواف واجبا يغني عنه.
قوله: (ولو علم في الأثناء أزاله وأتم).
أي: أزال الثوب النجس، وقد كان المناسب أن يقول: أزالها، فإن المعروف إزالة النجاسة. ويجب أن يقيد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع
هما شرط في الواجب قطعا، ويعفى في النجاسة عما عفي عنه في الصلاة على الأصح، لأنه كالصلاة إلا في الكلام، ولا يشترط الطهارة من الحدث في المندوب على الأصح، للرواية (1).
قوله: (وستر العورة).
أي: التي يجب سترها في الصلاة وبه رواية (2)، ويظهر من المصنف في المختلف التوقف في وجوبه (3).
قوله: (ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها).
ولو كان بتذكر يقين الحدث مع الشك في الطهارة.
قوله: (ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه).
كأن قوله: (مع وجوبه) مستدرك، لأن تقييد الحكم السابق بكون الطواف واجبا يغني عنه.
قوله: (ولو علم في الأثناء أزاله وأتم).
أي: أزال الثوب النجس، وقد كان المناسب أن يقول: أزالها، فإن المعروف إزالة النجاسة. ويجب أن يقيد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع