ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام: يوم السابع، وعرفة، والنحر بمنى، والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر، ومباحثه ثلاثة:
الأول: الوقت والمحل، ولمزدلفة وقتان:
____________________
اضطراري، فلو أخل به عمدا مع وجوبه بطل الحج.
قوله: (فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس).
مفهوم هذه: أنه لو تردد تعين عليه المضي إلى عرفة، ومفهوم قوله قبل:
(إذا عرف أنه يدرك المشعر) عدمه، فيتدافع المفهومان، والظاهر أنه متى تردد في ذلك لا يجوز له المضي إلى عرفة، لأنه يعرض حجه للفوات حينئذ.
قوله: (أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح).
أي: بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي، ولا خلاف في ذلك، وإن كان المصنف في الإرشاد قد أشار إلى خلاف الشيخ في ذلك، وفي الحقيقة لا خلاف.
قوله: (ويستحب للإمام أن يخطب إلى قوله: لإعلام الناس مناسكهم).
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله قال شيخنا الشهيد: يعلم منه أنه لا يشترط لصحة الحج علم الحاج بمناسكه، بل يتعلمها شيئا فشيئا.
وقد سبق أنه يجوز ذلك حتى في الأجير، إذا علم ما لا بد منه في صحة الإجارة.
قوله: (ولمزدلفة وقتان).
قوله: (فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس).
مفهوم هذه: أنه لو تردد تعين عليه المضي إلى عرفة، ومفهوم قوله قبل:
(إذا عرف أنه يدرك المشعر) عدمه، فيتدافع المفهومان، والظاهر أنه متى تردد في ذلك لا يجوز له المضي إلى عرفة، لأنه يعرض حجه للفوات حينئذ.
قوله: (أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح).
أي: بعد الشروع في الوقوف على الوجه الشرعي، ولا خلاف في ذلك، وإن كان المصنف في الإرشاد قد أشار إلى خلاف الشيخ في ذلك، وفي الحقيقة لا خلاف.
قوله: (ويستحب للإمام أن يخطب إلى قوله: لإعلام الناس مناسكهم).
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله قال شيخنا الشهيد: يعلم منه أنه لا يشترط لصحة الحج علم الحاج بمناسكه، بل يتعلمها شيئا فشيئا.
وقد سبق أنه يجوز ذلك حتى في الأجير، إذا علم ما لا بد منه في صحة الإجارة.
قوله: (ولمزدلفة وقتان).