ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
وقال ابن أبي عبيد: إنما أسقط (حي على خير العمل) من نهي عن المتعتين وعن بيع أمهات الأولاد، خشية ان يتكل الناس بزعمه على الصلاة ويدعوا الجهاد. قال: وقد روي أنه نهي عن ذلك كله في مقام واحد (1).
وثبت أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وآله اذن وكان يقول: " اشهد اني رسول الله "، وتارة يقول: " اشهد ان محمدا رسول الله "، وأنكر العامة أذانه عليه السلام.
نعم، كان اشتغاله بالإمامة الدائمة تمنعه من ذلك، فإنها أفضل من الاذان، لقوله عليه السلام: " الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء " (2) فبدأ بالأئمة، والضامن أكثر عملا من الأمين فيكون أكثر ثوابا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن ليترك الأفضل إلى غيره. وقوله صلى الله عليه وآله: " فأرشد الله الأئمة، وغفر للمؤذنين " (3) لا يدل على أفضلية الاذان، لان دعاء النبي صلى الله عليه وآله لهم مستجاب، ومن أرشد فهو مستحق للمغفرة، فقد جمع له بين الامرين.
واما الإقامة، فقال الشيخ: هي أفضل من الاذان (4) لقربها من الصلاة ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة " (5) ولشدة تأكيدها باعتبار الطهارة والقيام وشدة كراهة الكلام.

(١) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ٢: ١٩٢ وشرح الأزهار ١: ٢٢٣، وانظر شرح العضدي على المختصر الأصولي لابن الحاجب بحاشية السعد التفتازاني ٢:
٤١ - ٤٢.
(٢) ترتيب مسند الشافعي ١: ٥٨ ح ١٧٤، المصنف لعبد الرزاق ١: ٤٧٧ ح ١٨٣٩، السنن الكبرى ١: ٤٣٠.
(٣) ترتيب مسند الشافعي ١: ٥٨ ح ١٧٤، المصنف لعبد الرزاق ١: ٤٧٧ ح ١٨٣٩، السنن الكبرى ١: ٤٣٠.
(٤) حكاه عنه العلامة في تذكرة الفقهاء ١: ١٠٤.
(٥) الكافي ٣: ٣٠٦ ح ٢١، التهذيب ٢: ٥٦ ح 197.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست