ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
كالمتشحط بدمه في سبيل الله " (1).
وعنه عليه السلام: " افصل بين الأذان والإقامة بقعود، أو كلام، أو تسبيح، وقال: يجزئه الحمد لله " (2).
وعنه عليه السلام: " لابد من قعود بين الأذان والإقامة " (3).
وفي مضمر الجعفري: " أفرق بينهما بجلوس أو ركعتين " (4).
وذكر الأصحاب الفصل بسجدة، أو خطوة، أو سكتة (5).
وعن الصادق عليه السلام: انه أذن وأقام ولم يفصل بينهما بجلوس (6) ولعله فصل بينهما بسكوت، أو خطوة، أو تسبيحة.
وقد روى العامة عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال لبلال:
" اجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الاكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجة " (7) يراد به المتخلي.
وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله: " جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة سنة " (8).
ويستحب ان يقول في جلوسه ما روى عنهم عليهم السلام: " اللهم اجعل قلبي بارا، وعيشي قارا، ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر رسول الله

(١) المحاسن: ٥٠، التهذيب ٢: ٦٤ ح ٢٣١، الاستبصار ١: ٣٠٩ ح ١١٥١.
(٢) الفقيه ١: ١٨٥ ح ٨٧٧، وصدره في التهذيب ٢: ٤٩ ح ١٦٢.
(٣) التهذيب ٢: ٦٤ ح ٢٢٦.
(٤) التهذيب ٢: ٦٤ ح ٢٢٧.
(٥) راجع: المقنعة: ١٥، المبسوط ١: ٩٦، المعتبر ٢: ١٤٢.
(٦) التهذيب ٢: ٢٨٥ ح ١١٣٨.
(٧) الجامع الصحيح ١: ٣٧٣ ح ١٩٥، المستدرك على الصحيحين ١: ٢٠٤، السنن الكبرى ١:
٤٢٨
.
(٨) المغني ١: ٤٥٨، الشرح الكبير ١: ٤٤٤ عن أبي تمام في فوائده.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست