الفريقين، روي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).
فروع:
الحكاية بجميع ألفاظ الاذان حتى الحيعلات، للخبر (2).
وقال في المبسوط: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " يقول إذا قال: حي على الصلاة: لا حول ولا قوة الا بالله " (3).
ولو كان في الصلاة لم يحيعل فتبطل به، ولو قال بدلها في الصلاة: (لا حول ولا قوة الا بالله) فلا بأس. ولو كان يقرأ القرآن، قطعه وحكى الاذان، وغيره من الكلام بطريق الأولى.
وظاهر الشيخ انه لا يستحب حكايته في الصلاة وان كانت الحكاية فيها جائزة، وصرح بذلك في الخلاف (4).
ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه، فالظاهر سقوط الحكاية، قال الشيخ:
يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا (5).
وقال الفاضل في مقصد الجمعة من تذكرته: الأقرب انه لا يستحب حكاية الاذان الثاني يوم الجمعة، وأذن عصر عرفة، وعشاء المزدلفة، وكل أذان مكروه، وأذان المرأة. اما الاذان المقدم قبل الفجر، فالوجه استحباب حكايته، وكذا أذان من أخذ عليه أجرا وان حرم دون أذان المجنون والكافر (6).
ويستحب ان يأتي بما نقصه المؤذن، وفي الرواية عن الصادق عليه