فرع:
لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير.
ويمكن ترجيح المشي، لحصول ركن القيام.
ويعارضه: ان حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات، ومع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الامرين وان كان بينهما ترتيب، كآية كفارة الصيد.
نعم، لو أمكن الركوع والسجود للماشي دون الراكب، أو بالعكس، وجب الأكمل منهما.
ولو أمكن الراكب النزول للركوع والسجود وجب، ولا يكون ذلك منافيا للصلاة، لأنه من أفعالها كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف.
وكذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الاخر وجب تحصيل ما به الاستقبال، وكذا باقي الشرائط.