12 (باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب) 2664 / 1 الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جده عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشي، عن أحمد بن عبدون، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن إسماعيل بن همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن أبي ذر الغفاري انه أتى النبي (صلى الله عليه وآله): فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي (صلى الله عليه وآله)، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (1) ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ".
2665 / 2 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال:
" كان علي (عليه السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم