بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي (2) ما بقي منه على صدره، وفي وسط راحته، ولا يجعل في فمه، ولا منخره، ولا في عينيه، ولا في مسامعه، ولا على وجهه قطن ولا كافور ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم (3) كافورا، تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده، إلى أن قال:
" وروي ان الكافور يجعل في فيه، وفي مسامعه، وبصره ورأسه، ولحيته، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه، وقال: الرجل والمرأة سواء ".
1843 / 2 دعائم الاسلام: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " إذا فرغ (1) من غسل الميت نشف (2) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته، وأنفه، ويديه، وركبتيه، ورجليه، ويجعل (3) ذلك في مسامعه، وفيه، ولحيته، وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء ".
1844 / 3 الصدوق في المقنع: ويجعل على جبينه، وعلى فيه، وموضع مسامعه، ويلقى فضل الكافور على صدره.