وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن ".
1706 / 2 وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضا، وكل غسلة منها (1) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (2)، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل.
وقال (عليه السلام): يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبته (3)، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (4) خرقة، ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار ".
1707 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم الفرج ثلاثا، ثم الرأس ثلاثا، ثم الجانب الأيمن ثلاثا، ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء والسدر، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة