1738 / 4 وعن علي (عليه السلام) قال: " ينزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون اصابه دم (1) فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود الا حل ".
1739 / 5 فقه الرضا (عليه السلام): " وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود (1)، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفرو، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ، الا انه يحل المعقود، ولم يغسل، إلا أن يكون به رمق، ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ".
1740 / 6 الشيخ الكشي في رجاله: عن خلف بن محمد، عن عبيد بن حميد، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم.
1741 / 7 علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال: وكان قتل عمار عند المساء وله ثلاث وسبعون سنة (1)، وقبره بصفين وصلى