الأم مع الأب، فتحسبه من ثلاثة، لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة، فيكون للأم واحد، وهو الثلث، وللأب اثنان، وهما الثلثان.
والثالث سهم الزوجة، وهو الربع مع عدم الولد، ووجود غيره من ذوي الأرحام، يحسب من أربعة أسهم، لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة، فيكون للزوجة واحد، وهو الربع، ويكون لذوي الأرحام ما يبقى، وهو الثلاثة الأرباع.
فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار. وإن كان ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا وعدم الانكسار. وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة - وهي أربعة - (1) ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه. وكذلك إن كانوا مختلفي السهام، لأن فيهم ذكرانا وإناثا، نظر في سهامهم، فضرب عددها في أصل فريضتهم - وهي أربعة أسهم - ثم قسمت الفريضة على ما أخرجه الحساب، فإنه لا ينكسر إن شاء الله.
والرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة و (2) الأخوات محسوب من ستة، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما، ينظر (3) في سهامهما، فيؤخذ سهمان، فتضرب (4) في أصل الفريضة - وهي ستة أسهم - فتصير (5) اثنى عشر سهما، فيأخذ الأخ من الأم سهمين - وهما السدس - ويأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير انكسار.
وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم (6) انكسرت الخمسة من الأصل