عليهما ومن الاثني عشر، فينظر في سهامهما، فتؤخذ (1) ثلاثة أسهم - للأخ اثنان وللأخت واحد - فتضرب في أصل الفريضة التي هي ستة أسهم، فتصير ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأخ للأم السدس ثلاثة أسهم، ويأخذ الأخ للأب الثلثين من الباقي، وهو عشرة أسهم، وتأخذ الأخت الثلث الباقي، وهو خمسة أسهم على غير انكسار.
وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين في العدد، وسهامهم أكثر من ثلاثة إلى ما زاد، فالعبرة في سهامهم وتصحيحها ما رسمناه.
والخامس سهم الأبوين مع الولد - وهما السدسان - وفريضتهم من ستة أسهم، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة، فيكون للأبوين اثنان، والباقي للولد إن كان ذكرا، فتحصل له أربعة أسهم على غير انكسار. وكذلك إن كان الولد اثنين ذكرين أخذ كل واحد منهما سهمين صحيحين. وإن كانتا (2) ابنتين أخذتا الثلثين على السواء - وهي أربعة أسهم - كما أخذ الابنان.
فإن كان الولد ذكرا وأنثى انكسرت عليهم الأربعة، لأن سهامهما ثلاثة - للابن سهمان، وللبنت سهم واحد - فيضرب (3) سهامهما - وهي ثلاثة - في أصل الفريضة - وهي ستة - فتصير - ثمانية عشر سهما، فيأخذ الأبوان السدسين، وهما ستة أسهم، لكل واحد منهما ثلاثة أسهم صحاح، ويأخذ الابن ثلثي ما بقي، وهو ثمانية أسهم بغير انكسار، وتأخذ البنت ما بقي، وهو (4) أربعة أسهم صحاح ثم على هذا المثال يكون العمل فيما زاد على اثنين في عدد الأولاد، اتفقت سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
و (5) السادس سهم الزوجة مع الولد، وهو الثمن، فأصل فريضتهم من ثمانية، لأن أقل عدد له ثمن صحيح ثمانية، فيكون للزوجة سهم واحد،