ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه، ولم تحل له أبدا وإن طلقها الأب، أو مات عنها قبل الدخول بها، أو بعده، وعلى كل حال. وكذلك تحرم على أبيه ولا تحل له أبدا، دخل بها (1) الابن أو لم يدخل بها.
قال الله تعالى (2) في ذكر المحرمات: " ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف " (3).
وقال في ذكرهن: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (4).
ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة، ثم طلقها، أو ماتت عنه، لم تحل له بنتها (5) بنكاح أبدا.
ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا، سواء دخل بالبنت، أو طلقها قبل الدخول.
ومن ابتاع جارية فنظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعه لها بشهوة فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملك يمين ولا عقد نكاح أبدا. وليس كذلك حكم الابن إذا نظر من جارية يملكها إلى ما وصفناه. وكذلك الحكم في التحريم على الأب بالشرط الذي وصفناه (6).
[6] باب ما يحرم النكاح من الرضاع، وما لا يحرم منه والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
والنسب بالرضاع من قبل الأب خاصة، وذلك: أنه لو أرضعت امرأة صبيا