المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٧٠
[30] باب أصناف أهل الجزية والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم.
وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف: فقال مالك بن أنس والأوزاعي: كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية، وحكم أهله حكم المجوس.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس. وقال الشافعي وجماعة (1) من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس. وقال بعض أهل العراق:
حكمهم حكم النصارى. فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى (2) غير من عددناه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم. وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب (3).
فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب (4) تقارب المجوسية، وتكاد تختلط بها.

(1) في ج: " وقالت الشافعية وجماعته ".
(2) في ج، ز: " على " بدل " إلى ".
(3) الوسائل، ج 11، الباب 49 من أبواب جهاد العدو، ص 98 نقلا عن الكتاب.
(4) في ألف: " عندي ملحقة بالمجوسية أولى من الصابئين لأنهم ينتسبون في أصولهم إلى مذاهب... " وفي ج: " ينسبون في أصولهم " وفي ه‍: " إلى مذاهب ".
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست