[30] باب أصناف أهل الجزية والواجب عليه الجزية من الكفار ثلاثة أصناف: اليهود على اختلافهم، والنصارى على اختلافهم، والمجوس على اختلافهم.
وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الثلاثة الأصناف: فقال مالك بن أنس والأوزاعي: كل دين بعد دين الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية، وحكم أهله حكم المجوس.
وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الصابئون مجوس. وقال الشافعي وجماعة (1) من أهل العراق: حكمهم حكم المجوس. وقال بعض أهل العراق:
حكمهم حكم النصارى. فأما نحن فلا نتجاوز بإيجاب الجزية إلى (2) غير من عددناه، لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم، والتوقيف الوارد عنه في أحكامهم. وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أنه قال: المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات، لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب (3).
فلو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزدقية والديصانية عندي بالمجوسية أولى من الصابئين، لأنهم يذهبون في أصولهم مذاهب (4) تقارب المجوسية، وتكاد تختلط بها.