وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من عبد يتوضأ، ثم يستلم الحجر (1)، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يرجع، فيضع يده على باب الكعبة، فيحمد الله عز وجل (2)، ثم (3) يسأله (4) شيئا إلا أعطاه.
[4] باب ضروب الحج والحج على ثالثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران (5) في الحج، وإفراد للحج (6).
فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر من نأى عن المسجد الحرام، ومن لم يكن أهله من حاضريه، لا يسعهم مع الإمكان غيره، ولا يقبل منهم سواه، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي - إلى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (7)، ومن وجب عليه الحج من جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريها، فإن الفرض عليهم الإقران (8) والإفراد - كما قدمناه - وعلى من عداهم التمتع - حسب ما بيناه - قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " - الآية.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: دخلت العمرة في الحج هكذا - وشبك بين (9) أصابعه - إلى أن تقوم الساعة (10). وقال عليه السلام - لما نزل عليه