عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه.
[26] باب مستحق الفطرة، وأقل ما يعطى الفقير منها ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة: من الفقر أولا، ثم المعرفة والإيمان، ولا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان، لأنها من مفروض الزكاة.
وأقل ما يعطى الفقير منها صاع، ولا بأس بإعطائه أصواعا.
[27] باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام قال الله عز وجل: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم " (1). فأمر نبيه عليه وآله السلام بأخذ صدقاتهم، تطهيرا لهم بها من ذنوبهم، وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته، ونهيه لها عن خلافه، والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه: من إقامة الحدود والأحكام، لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف، وقدمناه، فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه، ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته (2) وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته، لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته.